الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحدا ) ؛ لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا فيما شرط له أن يعين من له الأكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) ، وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإلا فسد إلخ ) أي ، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( واحدا ) أي عاملا واحدا ( قوله شرط له ) أي للعامل ( قوله من عليه إلخ ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر ؛ لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته . ا هـ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه ، وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل منهما . ا هـ قول المتن ( بحسب المال ) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج ( قوله وإلا فسد ) أي ، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ . ا هـ سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد . ا هـ أي كأن شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش ( قوله لمن ليس بمالك إلخ ) ؛ لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية