الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكسح الثلج ) أي كنسه ( عن السطح ) الذي لا ينتفع به الساكن كالجملون ( على المؤجر ) بالمعنى السابق ( وتنظيف عرصة الدار ) وسطحها الذي ينتفع به ساكنها كما بحثه ابن الرفعة ( عن ثلج ) وإن كثر ( وكناسة ) حصلا في دوام المدة وهي ما يسقط من نحو قشر وطعام ومثلها رماد الحمام وغيره ( على المكتري ) بمعنى أنه لا يلزم به المكري لتوقف كمال انتفاعه لا أصله على الثلج ؛ ولأن الكناسة من فعله والتراب الحاصل بالريح لا يلزم واحدا منهما نقله وبعد انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة بل وفي أثنائها إن أضرت بالسقوف كما هو ظاهر [ ص: 166 ] وعليه بالمعنى السابق تنقية بالوعة وحش مما حصل فيهما بفعله ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافها وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ويلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد بأن يسلمهما فارغين وإلا تخير المستأجر ومحله إن لم يعلم به أخذا مما مر ويحتمل الفرق بخفة المؤنة واعتياد المسامحة هنا لا ثم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كما بحثه ابن الرفعة ) اعتمده م ر ( قوله يجبر المكتري على نقل الكناسة ) أي والرماد [ ص: 166 ] أخذا مما مر وأخرج بالكناسة الثلج ( قوله ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة إلخ ) اعتمده م ر ( قوله ويلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد إلخ ) في شرح الروض قال أي ابن الرفعة ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويحتمل الفرق ) اعتمده م ر ( قوله بخفة المؤنة ) يتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وكسح الثلج عن السطح إلخ ) أي في دوام الإجارة ؛ لأنه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار ا هـ مغني ( قوله كالجملون ) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له ا هـ ع ش ( قوله أي كنسه ) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه ( قوله بالمعنى السابق ) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي أي إن أراد دوام الإجارة ا هـ ومآلهما واحد قول المتن ( عرصة الدار ) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن ( وكناسة ) بضم الكاف ( قوله بمعنى أنه إلخ ) أي لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله ا هـ شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل ( قوله لتوقف كمال انتفاعه إلخ ) تعليل للمتن ( قوله على الثلج ) كذا في أصله فكأن المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج ا هـ . سيد عمر ( قوله لا يلزم واحدا منهما نقله ) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها ؛ لأنه لا فعل فيه من المكري ، والمكتري متمكن من إزالته ، ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري ؛ لأن الأصل براءة ذمته ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله يجبر المكتري على نقل الكناسة ) أي والرماد [ ص: 166 ] أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج ا هـ سم عبارة المغني والأسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ، ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وعليه ) أي المكتري قبل انقضاء المدة ا هـ ع ش ( قوله بالمعنى السابق ) أي عقب قول المتن على المكتري ( قوله تنقية بالوعة إلخ ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني ( قوله وحش ) بفتح الحاء وضمها أي السنداس ا هـ شرح روض ( قوله ولا يجبر ) أي المكتري ( قوله وفارقا ) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة ( قوله بأنهما ) أي ما في البالوعة وما في الحش و ( قوله فيها ) أي الكناسة و ( قوله فارغين ) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر ؛ لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل ، ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر ، ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط ، والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار ، ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها ؛ لأنه ضروري عادة في الاستعمال ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله وإلا تخير المستأجر ) ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما ا هـ نهاية ( قوله ويحتمل الفرق ) مر آنفا عن النهاية اعتماده ( قوله بخفة المؤنة ) يتأمل ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية