الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ووظيفة العامل التجارة ) وهي هنا الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرفة كالطحن والخبز فإن فاعلها يسمى محترفا لا تاجرا وفي الجواهر عن الروياني في خذ هذه الدراهم وابتع بها والربح بيننا نصفين أنه لا يصح بخلاف خذها واعمل فيها لاقتضاء العمل البيع ولا عكس . ا هـ واعترض بما فيها أيضا أنه لو تعرض في الإيجاب للشراء دون البيع صح وهو ظاهر ( وتوابعها كنشر الثياب وطيها ) وذرعها وجعلها في الوعاء ووزن الخفيف وقبض الثمن وحمله لقضاء العرف بذلك ( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه ) أي كلا [ ص: 87 ] منها ( فسد القراض ) ؛ لأنه شرع رخصة للحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة نعم بحث ابن الرفعة جواز شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض ويكون حظه التصرف فقط ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي لو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها إلى ارتفاع السعر فيبيعها لم يصح ؛ لأن الربح ليس حاصلا من جهة التصرف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وفي الجواهر عن الروياني إلخ ) في الروض وشرحه ، ولو لم يقل له قارضتك بل دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعا على الأصح من أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع . ا هـ وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون [ ص: 87 ] الثاني الذي استظهره الشارح ( قوله ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي إلخ ) يمكن الفرق وفي شرحه بعد سوقه كلام القاضي ما نصه وفي البحر نحوه وهو ظاهر بل ، ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح . ا هـ وقرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر . ا هـ وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكر القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر والفرق أنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بل إلى رأي نفسه فلم يكن حصول الربح برأي العامل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كالطحن إلخ ) أي والزرع قول المتن ( ووظيفة العامل ) ( فائدة )

                                                                                                                              الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الإنسان في يوم ونحوه . ا هـ مغني ( قوله وهي ) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا ( قوله وفي الجواهر إلخ ) خبر مقدم لقوله إنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه ما نصه : وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح ا هـ ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه أيضا

                                                                                                                              ( قوله البيع ) الأولى الابتياع قول المتن ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش ( قوله وذرعها ) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وفي الحاوي قول المتن ( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ ) ، ولو اشترى العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها ثم إذا طحن بغير الإذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الأجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما نقص بالطحن فإن باعه [ ص: 87 ] لم يكن الثمن مضمونا عليه ؛ لأنه لم يتعد فيه ، وإن ربح فالربح بينهما عملا بالشرط نهاية ومغني ( قوله منهما ) أي الخبز والثوب ( قوله ونازع فيه الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحوه وهذا هو الظاهر بل ، ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح . ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر . ا هـ قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لم يصح ) وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية