الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما ) عرف أنه ( كان معمورا ) [ ص: 204 ] في الماضي وإن كان الآن خرابا ( فلمالكه ) إن عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فإنه يملك بالإحياء ( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة [ ص: 205 ] فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ

                                                                                                                              وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف ( وإن كانت ) العمارة ( جاهلية ) وجهل دخولها في أيدينا أو شك في كونها جاهلية فكالموات وحينئذ ( فالأظهر أنه ) أي المعمور ( يملك بالإحياء ) كالركاز لأنه لا حرمة لملك الجاهلية [ ص: 206 ] نعم إن كان بدارهم وذبونا عنه ، وقد صولحوا على أنه لهم لم يملك بالإحياء كما علم مما مر وانتصر جمع للمقابل نقلا ومعنى

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في الماضي ، وإن كان الآن خرابا ) من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه الشارح ببلاد الإسلام شرح م ر ( قوله ولو ذميا ) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء ( قوله إلا إن أعرض عنه الكفار إلخ ) كأن وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار للإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني ( قوله قبل القدرة ) أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة ، وإن لم يستول عليه ( قوله بدارنا والعمارة إسلامية ) كان القيد بدارنا ؛ لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه ( قوله في المتن والعمارة إسلامية ) أي وجدت في زمان مجيء الإسلام ( قوله إلى ظهور مالكه ) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض ( قوله وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه ) [ ص: 205 ] مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا ( قوله فقال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها إلخ ) في فتاوى السيوطي

                                                                                                                              رحمه الله تعالى مسألة رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه ، وإن مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب ا هـ وأقول ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع يعلم من كلام الشارح هنا وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه ما ذكره المجيب في الشق الأول ( قوله أو شك في كونها جاهلية فكالموات ) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه حيث قال ما نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله ا هـ وهذا موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت ( قوله كالركاز ) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه [ ص: 206 ] إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة ( قوله نعم إن كان بدارهم إلخ ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 204 ] قوله في الماضي إلخ ) في بلاد الإسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد الإسلام نهاية ومغني ( قوله في الماضي ) إلى قوله كما في البحر في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله ولو ذميا ) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي ( قوله ولو ذميا ) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ومغني قال ع ش قول م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إلا إن أعرض عنه إلخ ) كأن وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس أنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني ا هـ سم ( قوله قبل القدرة ) أي على الإحياء قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنا على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة ؛ لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا ا هـ وقول سم قوله قبل القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه ا هـ

                                                                                                                              ( قوله بدارنا ) والمراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ، ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب ا هـ مغني ( قوله بدارنا ) كان القيد بدارنا ؛ لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه ا هـ سم قول المتن ( والعمارة إسلامية ) أي وجدت في زمن مجيء الإسلام ا هـ سم يعني حدثت بعده ( قوله يقينا ) سيذكر محترزه ( قوله أو استقراضه ) أي الثمن ( قوله إلى ظهور مالكه ) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله وإلا كان ملكا لبيت المال إلخ ) مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا ا هـ سم ( قوله فله إقطاعه إلخ ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ [ ص: 205 ] الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ا هـ نهاية وفي المغني نحوه قال الرشيدي قول م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل إلخ أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب ا هـ قال ع ش قول م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو نائبه وإلا حرم وقول م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله وتمليكها ) ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده ا هـ كلام ع ش قول المتن ( جاهلية ) أي يقينا بقرينة ما يأتي ولا ينافيه قوله وجهل دخولها إلخ ؛ لأن المراد أنا تيقنا كونها في الأصل جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم ا هـ ع ش ( قوله أو شك في كونها جاهلية فكالموات ) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله ا هـ وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت ا هـ سم

                                                                                                                              قال ع ش قول م ر قال بعض شراح الحاوي إلخ هذا هو المعتمد ا هـ وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح م ر ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كالركاز ) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة ا هـ سم

                                                                                                                              عبارة المغني وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الإسلام قال في المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فتملك بالإحياء على ما مر ، وأما الجزائر التي تربها [ ص: 206 ] الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق هذا المحل ا هـ مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الأنهار إلخ رده سم وأقره ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر ؛ لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نعم إن ) إلى قوله وليس لأهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم الدار في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضا إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله نعم إن كان بدارهم إلخ ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية