الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ولم يتعرضوا لوقف السدس الآخر ولا بد منه كما ذكرته وعدم تحقق حياة الوارث عند موت المورث ومن ثم قال ، ( ولو مات متوارثان بغرق أو هدم ) أو نحوهما كحريق ( أو في غربة معا أو جهل أسبقهما ) ومنه أن يعلم سبق ولا يعلم عين السابق أي ولا يرجى بيانه وإلا وقف فيما يظهر أخذا من نظائر له تأتي ( لم يتوارثا ) لإجماع الصحابة عليه فإنهم لم يجعلوا التوارث بين من قتل في يوم الجمل وصفين والحرة إلا فيمن علموا تأخر موته ( ومال كل ) منهما ( لباقي ورثته ) إذ لو ورثنا أحدهما كان تحكما أو كلا من الآخر تيقنا الخطأ ، ولو علم السابق ، ثم نسي وقف للبيان أو الصلح ونفيه التوارث باعتبار الحكم والأغلب فلا يرد عليه إيهام امتناعه في [ ص: 421 ] نفس الأمر ولا أن أحدهما قد يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها وكثير من تلك الموانع فيه تجوز لعدم صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم فانتفاء الإرث إما لانتفاء الشرط أو السبب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولا أن أحدهما قد يرث ) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال لكن هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ورثته ؛ لأنا نقول هو لا ينافيه بل يصدق معه فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وعدم تحقق إلخ ) عطف على اللعان ( قوله هذا ) إلى قول المتن وإلا فلا في النهاية إلا قوله وفي نسخ إلى المتن وقوله وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك مؤول ( قوله ومنه أن يعلم إلخ ) أي من الجهل بالسابق عبارة المغني والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق وبأن لا يعلم سبق أصلا وصور المسألة خمس العلم بالمعية العلم بعين السبق وعين السابق الجهل بالمعية والسبق الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق التباس السابق بعد معرفة عينه ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي الصورة الثانية تقسم التركة وفي الثلاثة الباقية مال أي تركة كل لباقي ورثته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا ) أي بأن رجي بيانه ( قوله وصفين ) كسجين موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما ا هـ قاموس ( قوله والحرة ) بفتح الحاء وتشديد الراء موضع بظاهر المدينة تحت واقم وبه كانت وقعة الحرة أيام يزيد ا هـ قاموس ( قوله تيقنا الخطأ ) ؛ لأنهما إن ماتا معا ففيه توريث ميت من ميت أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر فيقدر في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله ونفيه التوارث إلخ ) عبارة المغني تنبيه كان الأولى التعبير بقوله لم يرث أحدهما عن الآخر كعبارة التنبيه فإن استبهام تاريخ الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث وقوله لم يتوارثا ليس بحاصر فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلا يرد إلخ ) قد يقال إن المراد لا يدفع الإيراد ( قوله عليه ) أي نفي المصنف التوارث ( قوله إيهام امتناعه إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والأصل إيهام النفي امتناع إلخ ، ثم هو مع قوله ولا أن أحدهما إلخ المعطوف [ ص: 421 ] على قوله إيهام إلخ نشر على ترتيب اللف ( قوله ولأن أحدهما إلخ ) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ورثته ؛ لأنا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله ا هـ سم ( قوله وكثير من تلك الموانع إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز .

                                                                                                                              وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا ؛ لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وهذا أوجه ا هـ وعبارة ابن الجمال فائدة تقدم في أول الكلام على الموانع أن مرادهم بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن انتفاء الإرث به لانتفاء سببه وهو النسب واستبهام تاريخ الموت فعدم الإرث فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر حياة الوارث عن موت المورث قال في التحفة ومن الموانع الشك في النسب فلو تنازعا إلخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الإرث فيه حالا لا لكونه مانعا ؛ لأنه الوصف الوجودي إلخ وليس هو وصفا قائما بالولد بل عدم الإرث حالا للشك في استحقاقه من تركة أحد المتنازعين على التعيين فهو نظير ما لو مات متوارثان بنحو غرق وعلمنا السبق لكن لا نعلم عين السابق مع رجاء بيانه فإنا نوقف الإرث للبيان ا هـ بحذف ( قوله فانتفاء الإرث ) أي في ذلك الكثير ( قوله إما لانتفاء الشرط ) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما في انتفاء النسب بنحو اللعان أي والانتفاء وصف عدمي لا وجودي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية