الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن اختلفا ) أي الجاعل والعامل بعد الاستحقاق ( في ) نحو ( قدر الجعل ) أو جنسه أو في قدر العمل بعد الفراغ وكذا بعد الشروع إن قلنا له قسط المسمى ( تحالفا ) نظير ما مر في البيع وللعامل أجرة المثل .

                                                                                                                              ( خاتمة )

                                                                                                                              تردد الرافعي في مؤنة المردود وفي الروضة عن ابن كج أنه إذا أنفق عليه الراد فهو متبرع عندنا أي إن كان بغير إذن معتبر مع عدم نية الرجوع بشرطه نظير ما مر في هرب الجمال وبذلك يعلم أن مؤنته على المالك حيث لا متبرع ، ولو أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري واعتراض الزركشي له بأنه لم يباشر ما شرط عليه فكيف يستحق حينئذ يجاب عنه بأن هذا مستثنى شرعا وعرفا من تناول الشرط له لعذره ونظير ذلك فيما يظهر مدرس يحضر موضع الدرس [ ص: 381 ] ولا يحضر أحد من الطلبة أو يعلم أنه لو حضر لا يحضرون بل قد يقال بالجزم بالاستحقاق هنا ؛ لأن المكره تمكنه الاستنابة فيحصل غرض الواقف بخلاف المدرس فيما ذكر نعم إن أمكنه إعلام الناظر بهم وعلى أنه يجبرهم على الحضور فالظاهر وجوبه عليه ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف ثم رأيت أبا زرعة ذكر ما ذكرته وجعله أصلا مقيسا عليه وهو أن الإمام أو المدرس لو حضر ولم يحضر أحد استحق ؛ لأن قصد المصلي والمتعلم ليس في وسعه وإنما عليه الانتصاب لذلك وأفتى أيضا فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب فغاب لعذر كخوف طريق بأنه لا يسقط حقه بغيبته قال ولذلك شواهد كثيرة وأفتى بعضهم بحل النزول عن الوظائف بالمال أي ؛ لأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه ، وإن لم يقرر الناظر المنزول ؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره والله أعلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو أكره مستحق إلخ ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق [ ص: 381 ] المعلوم عليها ( قوله وأفتى بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي ( قوله ؛ لأنه بالخيار بينه وبين غيره ) ش م ر والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأشرف التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو في قدر العمل ) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل على رد هذا فقط ا هـ نهاية ( قوله بعد الفراغ وكذا إلخ ) عبارة النهاية إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط ا هـ قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل فيه ووقع العمل مسلما ا هـ وقوله بأن كان إلخ أي وبأن وقع التغيير في الأثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو قتله ( قوله أي إن كان إلخ ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه ونفقته على المالك ، فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له ، فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين أي لو تركه والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظارا لسيده .

                                                                                                                              فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أولا أنه لا يجب عليه البذل ، ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل ا هـ وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره إلخ قال الرشيدي قوله م ر كأن خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الإعراض فسبيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى ا هـ . وقال ع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه ، فإن تركه يؤدي إلى ضياعه وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الأخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه ا هـ وقوله م ر والحاكم يحبس إلخ أي وجوبا لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط ، فإن لم يكن فيه شيء أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض على المالك ، فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا ا هـ بأدنى زيادة .

                                                                                                                              ( قوله بشرطه ) أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد ( قوله ولو أكره ) إلى الكتاب في النهاية ( قوله ولو أكره مستحق إلخ ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم طين مرصد على غفر محل معين وفيهم كفاءة لذلك وقوة وبيدهم تقرير في ذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم [ ص: 381 ] إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لأن المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم ا هـ ع ش وقوله إن تمكن من مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر ( قوله أحد من الطلبة ) أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غيرهم أيضا قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وإنما عليه الانتصاب إلخ ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا ا هـ ع ش ( قوله وأفتى أيضا ) أي أبو زرعة ا هـ ع ش ( قوله بأنه لا يسقط حقه إلخ ) أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره ا هـ ع ش ( قوله وأفتى بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم ( قوله يحل النزول عن الوظائف ) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره ، وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذين يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشيء ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فافهمه فإنه نفيس ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله من أقسام الجعالة ) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني ا هـ نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش ( قوله لأنه ) أي الناظر و ( قوله بالخيار بينه وبين غيره ) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلا فلا ا هـ ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الإعانة على الإتمام بجاه محمد سيد الأنام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين .




                                                                                                                              الخدمات العلمية