الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اقتصر على ) قوله ( وقفت ) كذا ولم يذكر مصرفه أو ذكر مصرفا متعذرا كوقفت كذا على جماعة ( فالأظهر بطلانه ) وإن قال لله ؛ لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا بطل كالبيع و ؛ لأن جهالة المصرف كعلى من شئت ولم يعينه عند الوقف أو من شاء الله تبطله فعدمه أولى . وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين ؛ لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم و ؛ لأنها أوسع لصحتها بالمجهول والنجس وبحث الأذرعي أنه لو نوى المصرف واعترف به ظاهرا صح ورده الغزي بأنه لو قال طالق ونوى زوجته لم يصح لأن النية إنما تؤثر مع لفظ يحتملها ولا لفظ هنا يدل على المصرف أصلا ومنه يؤخذ أنه لو قال في جماعة أو واحد نويت معينا قبل [ ص: 255 ] وهو متجه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن قال لله ) اعتمده م ر والذي في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح ثم يعين المصرف . ا هـ . ( قوله : ورده الغزي ) اعتمد الرد م ر ( قوله : أو واحد ) [ ص: 255 ] أي فيمن شئت ( قوله : وهو متجه ) اعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كوقفت كذا على جماعة ) أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا . ا هـ . رشيدي ( قوله وإن قال لله ) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض عبارته قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة وهي صدقة لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإذا لم يعين متملكا بطل إلخ ) ولو بين المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا صرف إلى مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول على عمارته ونحوه . ا هـ . مغني ( قوله : ولم يعينه إلخ ) يعني لم ينو معينا فيما ينظر وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى الأخذ الآتي ( قوله : يبطله ) أي الجهل الوقف ( قوله : فعدمه ) أي المصرف ( قوله : وإنما صح ) إلى المتن في المغني ( قوله : وبحث الأذرعي ) عبارة النهاية وما بحثه الأذرعي إلخ مردود كما قاله الغزي بأنه إلخ . ا هـ . ( قوله : ورده الغزي بأنه إلخ ) وهذا أظهر . ا هـ . مغني ( قوله : ومنه يؤخذ ) أي من تعليل الرد ( قوله : لو قال في جماعة أو واحد إلخ ) ظاهره ولو على التراخي عبارة المغني ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له من شاء أو ما شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة ولو قال فيما يشاء الله كان باطلا ؛ لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو واحد ) أي فيمن شئت . ا هـ . سم أي بخلاف من شاء الله كما مر آنفا عن المغني ( قوله : قبل إلخ ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه . ا هـ . ونظر فيه ع ش وقال سم قوله : وهو متجه اعتمده م ر ا هـ وقال السيد عمر إن قول الشارح ومنه يؤخذ إلى المتن [ ص: 255 ] في النهاية . ا هـ . وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل نسخ النهاية هنا مختلفة




                                                                                                                              الخدمات العلمية