الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فائدة )

                                                                                                                              يقع في كتاب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل ؛ لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد ، والتأسيس خير منه فوجب العمل به ويقع فيها أيضا لفظ النصيب ، والاستحقاق وقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي ؛ لأنه الأصل ، والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضا ويؤيد الأول قول السبكي الأقرب إلى قواعد الفقه واللغة أن ذا الدرجة الثانية مثلا المحجوب بغيره يسمى موقوفا عليه لشمول لفظ الواقف له قال وإذا كان موقوفا عليه كان له نصيب بالقوة بل بالفعل إذ الموقوف على انقراض غيره إنما هو أخذه لا دخوله في الموقوف عليهم وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم بنتيه وعتيقه فلان ؛ على أن من توفيت منهما تكون حصتها للأخرى فتوفيت إحداهما في حياة الواقف بعد الوقف ، ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ويؤيده أن الواقف لما جعل العتيق في مرتبتهما خشي أنه ربما انفرد مع إحداهما فيناصفها فأخرج ذلك بقوله على إلى آخره وبين أن إحداهما متى انفردت مع العتيق لم تناصفه بل تأخذ ضعفه وبينت في الفتاوى أن محل ذلك الخلاف ما لم يصدر من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة [ ص: 268 ] كما هنا

                                                                                                                              ثم رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى ما حاصله الاستحقاق والمشاركة هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم أحدا من ذريته ، أو على ما بالفعل ؛ لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه ، والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ ، فيه اضطراب طويل والذي حررته في كتابي سوابغ المدد أن الراجح الثاني وهو الذي رجع إليه شيخنا بعد إفتائه بالأول ورد على السبكي وآخرين ومنهم البلقيني اعتمادهم له أعني الأول .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فيحمل على وضعه إلخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر ( قوله ما لم يصدر من الواقف ما يدل إلخ ) انظر مع قوله السابق مجاز القرينة وقوله ، والقرائن في ذلك [ ص: 268 ] ضعيفة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فائدة ) خلاصة هذه الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوى الرملي ا هـ سيد عمر ( قوله : يقع ) إلى قوله ويقع في النهاية ( قوله : تأسيس ) أي : مفيد لما لم يفده قوله من أهل الوقف ا هـ ع ش ( قوله : حال موت من إلخ ) متعلق بالاتصاف

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأن قوله من أهل الوقف كاف إلخ ) أفهم أنه لو لم يذكر المستحقين بأن اقتصر على ما قبله انتقل نصيب الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن فوقه ا هـ ع ش ويعلم تصويره عما يأتي آنفا بقول الشارح أفتيت في موقوف على محمد إلخ ( قوله : فيلزم عليه ) أي ذلك الحمل ( قوله : وأنه لمجرد إلخ ) عطف تفسير على الفاء إلخ ( قوله : والتأسيس خير إلخ ) مبتدأ وخبر و ( قوله : به ) أي : التأسيس ( قوله ويقع إلخ ) عطف على قوله يقع إلخ ( قوله : فيها ) أي : في كتب الأوقاف ( قوله : أو يختص إلخ ) قسيم لقوله يحمل على ما يعم إلخ ( قوله في ذلك ) أي : الحمل ( قوله : وهو إلخ ) أي : الاختصاص بالحقيقي ( قوله : ويؤيد الأول ) أي : الحمل على ما يعم إلخ ( قوله : قال ) أي : السبكي ( قوله : وعلى هذا أفتيت ) أي : على الأول لكن قوله وبينت في الفتاوى إلخ مشعر بأن هذه الصورة ليست من محل الخلاف فتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : ثم بنتيه وعتيقه ) الضميران عائدان على محمد ( قوله : منهما ) أي : من البنتين وكذا ضمير أحدهما وضمير مرتبتهما ( قوله بأن إلخ ) متعلق بأفتيت و ( قوله لها ) أي : للبنت الباقية ( قوله ويؤيده ) أي : ذلك الإفتاء ( قوله ذلك الخلاف ) أي : المار بقوله هل يحمل على ما يعم إلخ ، أو يختص إلخ ( قوله : ما لم يصدر من الواقف إلخ ) انظر مع قوله [ ص: 268 ] السابق مجاز القرينة وقوله القرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب ، والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح الآتي نظرا لقصد الواقف إلخ ، وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على المراد المذكور ( قوله : كما هنا ) أي : في موقوف على محمد إلخ ، ولعل الدال على ذلك هنا ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف إلخ ( قوله : أن الراجح الثاني ) أي : الاختصاص بالحقيقي

                                                                                                                              ( قوله : وهو ) أي : الثاني ( رجع إليه شيخنا ) أي : وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة ، والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل ؛ لأنه وجد من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا ا هـ ع ش ( قوله : بعد إفتائه بالأول ) أي : الحمل على النصيب المقدر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت إلخ ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية