الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والقربى من جهة الأب ) كأم أب ( لا تحجب البعدى من جهة الأم ) كأم أم الأم ( في الأظهر ) بل يشتركان في السدس لأن الأب لا يحجبها فالجدة المدلية به أولى وفارق هذا القربى من جهة الأم لقوة قرابتها بتيقنها ومن ثم حجبت جميع الجدات من الجهتين بخلافه والقربى من جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائه كأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب والقربى من جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته كأم أم أم الأب على الأظهر أخذا برواية أهل المدينة عن زيد ؛ لأنهم لكونهم أهل بلده أعرف بمرويه من غيرهم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله والقربى من [ ص: 401 ] جهة آبائه كأم أب أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته إلخ ) في شرح الروض والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كأم أم أم الأب كما شمله كلامه واقتضاه قول أصله نقلا عن البغوي فيه القولان يعني في مسألة قبلها لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ولأن الموجود من كلام البغوي حكاية القولين بلا ترجيح ولا يلزم من الترتيب على خلاف الاتحاد في الراجح منه قال ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه انتهى فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بل يشتركان ) الأولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين مثلا ( قوله وفارق هذا ) أي القرب من جهة الأب ولعل التذكير بتأويل الوارث مثلا ( قوله بقوة قرابتها ) أي الأم ( قوله بتيقنها ) أي قرابتها ( قوله حجبت ) أي الأم ( قوله بخلافه ) أي الأب ( قوله لا تسقط إلخ ) بل تشتركان في السدس قال في شرح الروض [ ص: 401 ] والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كما شمله كلامه أي الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه ا هـ فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم ا هـ سم بحذف . وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية