الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والربع فرض ) اثنين ( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكر أو أنثى [ ص: 396 ] وارث ، وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الابن فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل ، وإن زدن في حق نحو مجوسي ( ليس لزوجها واحد منهما ) كما ذكر للآية ( والثمن ) لواحد ؛ لأنه ( فرضها ) أي الزوجة فأكثر ( مع أحدهما ) كما ذكر للآية أيضا وجعل له في حالتيه ضعف مالها في حالتيها ؛ لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 396 ] قوله بل وإن زدن إلخ ) قال في شرح الإرشاد وشمل قوله فأكثر ما لو مات ذمي عن ثمان نسوة فيقسم بينهن الربع أو الثمن وهو ما اقتضاه كلام القفال وصرح به ابن القاص لصحة أنكحتهم ( قوله وسيذكر توارث الزوجين ) أي في باب الطلاق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 396 ] قوله وارث ) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنا مغني وشرح المنهج وابن الجمال ( قوله بعموم القرابة ) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره ا هـ سيد عمر ( قوله فله النصف ) أي للزوج مع الوارث العام ( قول المتن وزوجة ) وقد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة ا هـ مغني ( قوله في حق نحو مجوسي ) أي للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن ا هـ ع ش ( قوله كما ذكر ) أي ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنا وإن نزل أي الابن ( قوله وسيذكر ) أي في كتاب الطلاق ( قوله في عدة الطلاق إلخ ) متعلق بقوله توارث .




                                                                                                                              الخدمات العلمية