الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين ) كهذه السلعة ( أو نوع يندر وجوده ) كالياقوت الأحمر ( أو معاملة شخص ) كالبيع من زيد والشراء منه ؛ لأن في ذلك تضييقا لمظان الربح ويظهر في الأشخاص المعينين أنهم إن كانوا بحيث تقضي العادة بالربح معهم لم يضر ، وإلا ضر وفي الحاوي يضر تعيين حانوت كعرض معين لا سوق كنوع عام ولا يضر تعيين غير نادر لم يدم كفاكهة رطبة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن أو معاملة شخص ) ، ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا ؛ لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما شرح م ر وقال في شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( شراء ) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن ( أو معاملة شخص ) ، ولو قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو ؛ لأن المقصود أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما . ا هـ نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني . ا هـ قول المتن ( أو معاملة شخص ) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه . ا هـ ع ش ( قوله : لأن في ذلك تضييقا إلخ ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد مغني ونهاية ( قوله وفي الحاوي يضر إلخ ) عبارة المغني وفي الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق ؛ لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين . ا هـ ( قوله ولا يضر تعيين إلخ ) محترز قول المتن أو نوع يندر وجوده .




                                                                                                                              الخدمات العلمية