الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا سقط الطائر بعد رميه على حائط أو شجرة أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض ، فسقط إليها ، فمات أو كان الصيد ماشيا فرماه على الجبل ، فتردى منه إلى الأرض ، فمات ، فله حالتان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يحصل موته قبل ترديه من الجبل والحائط والشجرة فيحل أكله : لأنه لا تأثير لترديه عن موته .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن لا يعلم موته قبل ترديه ، فأكله حرام : لأنه قد صار من جملة المتردية التي حرمها الله تعالى في كتابه بقوله : والمنخنقة والموقوذة والمتردية [ المائدة : 3 ] ولأن ترديه نادر ، فحرم به كسقوطه في الماء .

                                                                                                                                            ولو رمى طائرا ، فخر إلى الأرض ، واستقبله رجل بسيفه ، فقطعه باثنين حرم أكله إلا أن يكون الجرح قد وجاه في الهوا ، فلا يحرم : لأن قطعه بالسيف قبل التوجية ليس بذكاة ، فصار مستهلكا له ، فحرم به ، وضمنه لمالكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية