الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يعين الدار بأن يقول : لا دخلت دار زيد ، فتكون اليمين منعقدة على ملك زيد للدار ، فأي دار دخلها ، وزيد مالكها حنث بدخولها ، فإن باعها زيد بعد ملكه لها ، فدخلها الحالف لم يحنث بوفاق . والفرق بين الإطلاق والتعيين ، أن عدم العين في الإطلاق أوجب عقد اليمين على الإضافة ، ووجود العين في التعيين ، أوجب عقدها على العين ، ألا تراه لو أسلم في ثوب هروي . كان العقد مختصا بالصفة ، ولو اشترى هذا الثوب الهروي ، كان العقد مختصا بالعين دون الصفة ، فإن وجده هرويا لم يبطل البيع ، فإن حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل دارا بين زيد وعمرو لم يحنث قل سهم زيد فيها ، أو كثر ؛ لأن ملكه لم يكمل ، وإن أعار زيد [ ص: 356 ] داره ، أو رهنها حنث ، بدخولها ، لبقائها على ملكه ، ولو وقفها لم يحنث لخروج الوقف عن ملك واقفه . ولو دخل دارا استأجرها زيد من مالكها ، يحنث بدخولها لأن حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف ، وهذا مع إطلاق يمينه ، وإن حنثه مالك بهذا كله فأما إن كانت له نية ، فحنثه محمول على نيته ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية