الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه " وذكر الشعبي عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : فإن أكل فلا تأكل . قال : وإذا جمع البازي أو الصقر أو العقاب أو غيرها مما يصيد أن يدعى فيجيب ، ويشلى فيطير ، ويأخذ فيحبس مرة بعد مرة فهو معلم ، فإن قتل فكل ، وإذا أكل ففي القياس أنه كالكلب . قال المزني - رحمه الله - : ليس البازي كالكلب : لأن البازي وصفه إنما [ ص: 8 ] يعلم بالطعم وبه يأخذ الصيد والكلب يؤدب على ترك الطعم والكلب يضرب أدبا ولا يمكن ذلك في الطير فهما مختلفان ، فيؤكل ما قتل البازي وإن أكل ، ولا يؤكل ما قتل الكلب إذا أكل لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا أرسل الجارح المعلم على صيد ، فقتله ، ولم يأكل منه حل أكله : لقول الله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم .

                                                                                                                                            وإن أكل الجارح من الصيد الذي قتله ، ففي إباحة أكله قولان سواء كان من كواسب البهائم أو كواسر الطير :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم - يحل أكله .

                                                                                                                                            وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي .

                                                                                                                                            ومن الفقهاء مالك ، وأبو ثور ، وداود .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وبه قال في الجديد لا يحل أكله .

                                                                                                                                            وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس ، وأبو هريرة .

                                                                                                                                            ومن الفقهاء أهل العراق .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ، والمزني وهو مذهب الشعبي والنخعي أن ما كان من كواسب البهائم لم يحل أكله ، وإن كان من كواسر الطير يعلم بالأكل ولا فرق بينهما عند الشافعي على القولين : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن البازي يعلم بالأكل في مبادئ التعليم ، وبالامتناع من الأكل عند استكماله ، ولو كان تعليمه بالأكل في الحالين ، لما صح تعليمه إذا امتنع من الأكل ، ولكان أكله منه شرطا في إرادة أكله ، وهذا مدفوع .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يعلم بالأكل من يد معلمه ، ولا يعلم من أكل ما صاده .

                                                                                                                                            وإذا لم يكن بينهما فرق على القولين ، فإن قيل بقوله في القديم أنه يحل أن يؤكل ما أكل منه ، فدليله حديث أبي ثعلبة الخشني .

                                                                                                                                            روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له أبو ثعلبة ، فقال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن كانت الكلاب مكلبة ، فكل مما أمسكن عليك . قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي وغير ذكي . قال : وإن أكل منه ؟ فقال : وإن أكل منه .

                                                                                                                                            وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا [ ص: 9 ] أرسلت كلبك المكلب ، وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإن أكل منه . فهذا نص .

                                                                                                                                            ولأن ما حل أكله بفوات نفسه لم يحرم بحدوث أكله كالمذكى : ولأن ما حل من صيده إذا لم يأكل منه حل ، وإن أكل منه ، كما لو تركه بعد صيده ، ثم عاد ، فأكل منه : ولأنه لو أكل من غير صيده ، وأكل غيره من صيده لم يحرم واحد منهما ، فدل على أن الأكل لا يوجب التحريم .

                                                                                                                                            وإن قيل بقوله في الجديد : إن أكل ما أكل منه حرم ، فدليله قول الله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم وما أكل منه ، فقد أمسكه على نفسه ، لا على مرسله ، ويدل عليه حديث عدي بن حاتم ، وهو أثبت من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإن قتل إلا أن يأكل منه ، فلا تأكل . وهذا نص .

                                                                                                                                            ولأن من شرط التعليم أن لا يأكل منه ، وإذا أكل بان أنه غير معلم ، فحرم : ولأن أكله وإن احتمل أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : نسيان التعليم ، فمحرم .

                                                                                                                                            والثاني : لغلبة الجوع ، فلا يحرم .

                                                                                                                                            وجب عند تعارضهما أن يعاد إلى أصله في الحظر والتحريم كما لو اختلط مذكى بميتة لم يحل الاجتهاد فيه : تغليبا للتحريم : ولأن الصيد الواحد لا يتبعض حكمه ، فلما كان ما أكله قد أمسكه على نفسه ، كذلك باقيه ، وما أمسكه على نفسه حرام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية