الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا صح العقد بالمحلل على استكمال شروطه ، فمذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذ ، فيأخذ إن سبق ، ويؤخذ به إن سبق .

                                                                                                                                            وقال أبو علي بن خيران من أصحابه : إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا يؤخذ به وهذا خطأ ، لأن التحريض المقصود باستفراه الخيل ، ومعاطاة الفروسية غير موجود ، وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعا من السبق ، وإذا أخذ به صار باعثا عليه ، وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد .

                                                                                                                                            [ ص: 193 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية