الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما مالك الصيد إذا قتله باختياره فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به ، هذا موجب لزوال المالك عنه كالعتق ، واختلف أصحابنا ، هل يحل صيده بعد امتناعه إذا عرف على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 55 ] أحدهما : وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيد كالمعتق ، لا يجوز استرقاقه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحل صيده : لأن زوال الملك يوجب عوده إلى حكم الإباحة : وليخرج عن حكم السائبة المحرمة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى ، فقد اختلف أصحابنا في زوال ملكه عنه بالإرسال على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يزول كما يزول لو أرسله متقربا به .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يزول ملكه كما لو أرسل بعيره أو فرسه .

                                                                                                                                            فإن قيل : ببقائه على ملكه حرم صيده إذا عرف ، وإن قيل بزوال ملكه عنه حل صيده ، وإن عرف ، بخلاف ما تقرب به على أحد الوجهين : لأن لله تعالى في القربة حقا ليس في غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية