الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن كان غنيا وماله غائب عنه لم يكن له أن يكفر حتى يحضر ماله ، إلا بالإطعام أو الكسوة أو العتق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قال المزني جعل حكمه حكم الموسر إذا كان المكفر ذا مال غائب ، إما بأن سافر عن مال خلفه ببلده ، وإما بأن سافر بالمال ، وهو مقيم في بلده ، فلم [ ص: 317 ] يقدر على التكفير بالمال لغيبته عنه ، فهو على مذهب الشافعي في حكم الموسر ، ولا يجوز له الصيام حتى يقدر على ماله فيكفر بالمال .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : هو في حكم المعسرين يجوز له أن يكفر بالصيام ؛ لأنه لما حل له أن يأخذ من الزكاة والكفارة لحاجته جرى عليه حكم الفقر من كفارته ، وهذا خطأ لأن الحاجة مختصة بمكانه ، والكفارة معتبرة بإمكانه .

                                                                                                                                            فإن قيل : أفليس المتمتع في الحج إذا كان معسرا في مكة موسرا في بلده كفر بالصيام كالمعسر ، فهلا كان كذلك في كفارة الأيمان قيل : الفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن مكان الدم في التمتع مستحق بمكة ، فاعتبر يساره أو إعساره بها ، ومكان الإطعام في غيره مطلق فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق .

                                                                                                                                            والثاني : أن الصوم في كفارة التمتع معين للزمان في صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، فكان في تأخيره فوات بدله ، وليس لصيام اليمين زمان معين يفوت بتأخيره فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية