الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو نذر أن يأتي عرفة أو نمرة أو منى أو قريبا من الحرم لم يلزمه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحل ، لم ينعقد به النذر سواء تعلق به من أفعال الحج شيء ، أو لم يتعلق كعرفة ، والمواقيت لأنها حل لا يضمن صيدها ، ولا يلزم الإحرام لها ، فساوت غيرها من بقاع الحل ، وإنما يلزم قصدها مقترنا بغيرها من انعقاد النسك الذي أوجب قصدها ، وعلى هذا التعليل يلزم أن يجب النذر بالمشي إلى عرفة ، ولأن قصدها يجب بالشرع ، فوجب النذر .

                                                                                                                                            [ ص: 483 ] فأما المواقيت فلا يقتضي لزوم النذر بقصدها ، لانعقاد الإحرام قبلها وبعدها ، ولو قيل بوجوب النذر بقصد عرفة ، كان مذهبا ويكون المنعقد بنذره الحج دون العمرة ، لاختصاص عرفة بالحج ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية