الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني لأنه صار له دونه " قال المزني - رحمه الله - : ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل رمى صيدا فجرح ، ولم يثبته ، ورمى آخر فجرحه وأثبته ، وعاد الأول فجرحه ، ومات ، فقد صار ملكا للثاني بإثباته ، وعلى الأول ضمانه للثاني بجراحته الثانية ، تعليلا بما قدمناه من الأصول المقررة ، وإذا صار في ضمان الأول لم يخل حال جراحته الثانية من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون موجية في الحلق واللبة ، فعليها أرشها ، وما بين قيمته حيا مجروحا ، وما بين قيمته مذبوحا .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن تكون جراحته موجية في غير الحلق واللبة ، فعليه جميع قيمته مجروحا جرحين : لأنه أفسد لحمه .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن تكون جراحة غير موجية ، فهل يضمن جميع قيمته ، أو يضمن قسطا منها ؟ على ما ذكرنا من الوجوه الأربعة ، فإن ضمناه جميع قيمته صار كالتوجية يضمن قيمته حيا مجروحا جرحين ، فإن ضمناه قسطه منها كانت الجراحة الأولى هدرا : لأنها في حال الامتناع والإباحة ، وهل تعتبر في فوات النفس أو لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها غير معتبرة فيه ، ويعتبر فوات النفس بالجراحة الثانية والثالثة بخروج الأولى عن ضمانه في ملك ، فيجب عليه نصف القيمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : هو أصح ، أنها معتبرة في فوات النفس بسرايتها إلى النفس مع غيرها ، وإن خالفت حكم غيرها ، فعلى هذا ، هل تنفرد بحكمها في سقوط الضمان أو تكون مشاركة للثانية : لأنها من واحد على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها تنفرد بحكمها عن الثالثة ، وإن كانتا من جارح واحد اعتبارا [ ص: 43 ] بالجراح دون الجارح ، فيصير موت الصيد من ثلاثة جراحات ، اختصت الثالثة منها بالضمان فأحيت ضمان ثلث القيمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أظهر أنها تكون مشاركة للجراحة الثالثة : لأنها من كل واحد اعتبارا بالجارح دون الجراح ، فعلى هذا يصير موت الصيد من جارحين أحدهما : غير ضامن ، وهو الثاني الذي أثبت الصيد بجراحته ، وصار في ملكه ، ومن الجارح الثاني الذي جرحه في الأول ، ولم يثبته الجراحة الثانية بعد ما أثبته الجارح الثاني : وجرحه في ملكه ، ونصف فعله غير مضمون : لأن الجراحة الأولى كانت في حال الإباحة ، والامتناع ونصف فعله مضمون ، وهو جراحة الثانية للصيد بعد ما صار الصيد ممتنعا بجراحة الجارح الثاني ، وصار في ملكه وروح الصيد قد خرجت بثلاث جراحات : بجراحة من مالك الصيد بإثباته ، وبملكه ، وبجراحته من الجارح الآخر أحد جراحته غير مضمون ، وهو الجراحة الأولى ، وجراحة الثانية مضمونة ، وهي الجراحة التي وصلت بعدما ملك الصيد الجارح الثاني بإثباته ، والجارح الذي ملك الصيد لا يضمن جراحته ، وسقط نصف قيمة الصيد : لأنه أحد الجارحين فأما الجارح الآخر فقد جرح جراحتين ، إحداهما : غير مضمونة ، وهي الجراحة الأولى فسقط عنه ربع القيمة : ويضمن الجراحة الثانية التي بعد جراحة المالك بإثباته الصيد بجراحته ، فيضمن بالجراحة الثانية الجارح الأول ربع قيمته ، فصار هذا الصيد مضمونا بربع قيمته ، على ما بيناه .

                                                                                                                                            ومثاله : رجلان جرحا مرتدا ، فأسلم ، ثم جرحه أحدهما بعد إسلامه ، فمات من سراية الجراحات كلها ضمن ربع ديته : لأنه مات من جارحين :

                                                                                                                                            أحدهما : جرحه هدر ، فلم يضمن الآخر ، نصفه هدر ، ونصفه مضمون ، فضمن ربع الدية ، فيصير فيما يضمنه الأول بجراحته الثانية أربعة أوجه :

                                                                                                                                            أحدهما : جميع القيمة .

                                                                                                                                            والثاني : نصفها .

                                                                                                                                            والثالث : ثلثها .

                                                                                                                                            والرابع : ربعها .

                                                                                                                                            ويجري العمل في ضمان كل مقدار منهما على ما قدمناه في الوجوه الخمسة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية