الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أرسل كلبه على شخص يحسبه غير صيد فبان صيدا مأكولا ، تميز حينئذ حال الشخص في إرسال الكلب ، وإن لم يتميز في إرسال السهم ، فإن كان الشخص حيوانا ظنه إنسان أسدا أو خنزيرا : فأرسل كلبه عليه ، فبان صيدا مأكولا حل : لأن الكلب يشلى على كل الحيوان فيستشلي ، فاستوى في استرساله حالة المأكول ، وغير المأكول ، وإن اختلفا في إباحة الأكل ، وإن ظن المرسل أن الشخص شجرة أو حجر ، فأرسل عليه كلبه ، فبان صيدا ، فقتله ففي إباحته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : مباح كما لو أرسل سهمه عليه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : محظور لأمرين هما تعليل ، وفرق :

                                                                                                                                            أحدهما : أن إرساله على غير الحيوان عبث ، فصار كالمسترسل بنفسه .

                                                                                                                                            والثاني : أن تصرف الكلب باختياره ، ونفوذ السهم باختيار مرسله .

                                                                                                                                            فأما إذا أرسل سهمه أو كلبه على غير شخص يراه ، فصادف صيدا قتله ، فقد ذكرنا أنه إن كان بإرسال كلب لم يؤكل ، وإن كان بإرسال سهم ، ففي إباحة أكله وجهان ، وهو عكس مسألتنا في الشخص المرئي : لأنه في الشخص يؤكل ما أصابه سهمه ، وفي أكل ما أصابه كلبه وجهان ، وفي غير الشخص المرئي لا يؤكل ما أصابه كلبه ، وفي أكل ما أصابه سهمه وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية