الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ومنها العوراء البين عورها لا يجوز الأضحية بها للنص ، ولأنه قد أذهب [ ص: 81 ] عضوا مستطابا من رأسها : ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمها ، ولأنه موكس لثمنها وسواء لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها ، فإنها البين عورها .

                                                                                                                                            قال الشافعي : وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها ببياض أذهب بعضه وبقي بعضه نظر : فإن كان الذاهب من ناظرها أكثر لم تجزئ ، وإن كان الذاهب أقل أجزأت .

                                                                                                                                            التضحية بالعمياء

                                                                                                                                            وإذا لم تجزئ العوراء فالعمياء أولى ألا تجزئ .

                                                                                                                                            وقال بعض أهل الظاهر : يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء وهذا من زلل المقصرين : لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن النجفاء ، وهي العمياء التي قد انتجفت عيناها ، فأما الأضحية بالحولاء والقمتاء فجائز .

                                                                                                                                            التضحية بالعشواء

                                                                                                                                            فأما الأضحية بالعشواء التي تبصر نهارا ولا تبصر ليلا ، فالصحيح أن الأضحية بها جائزة : لأنها تبصر في زمان الرعي وعينها مع العشاء باقية ، فلم يؤثر عدم النظر في زمان الدعة .

                                                                                                                                            وفيها وجه آخر لبعض البصريين : أنها لا تجزئ ، لأنها في أحد الزمانين غير ناظرة فكان نقصا مؤثرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية