الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            الأكل من الأضحية المنذورة

                                                                                                                                            فصل : وأما الضحايا والهدايا المنذورة ففي جواز أكله منها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منها ، لأنها خرجت بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب ، فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز أن يأكل منها ، لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل .

                                                                                                                                            والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذر ، فإن كان معينا لم يضمن في الذمة كقوله : لله علي أن أضحي بهذه البدنة ، جاز أن يأكل منها وإن كان مضمونا في الذمة كقوله : لله علي أن أضحي ببدنة لم يجز أن يأكل منها ، لأن ما وجب في الذمة كان مستحقا لغيره وما لم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية