الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ويستصبح به ، فإن قيل : كيف ينتفع به ولا يبيعه ؟ قيل : قد ينتفع المضطر بالميتة ولا يبيعها وينتفع بالطعام في دار الحرب ولا يبيعه في تلك الحال ، قال : وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وأباح الانتفاع به في بعض الأحوال ، فغير مستنكر أن ينتفع الرجل بالزيت ، ولا يبيعه في هذه الحال

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، والانتفاع بما نجس من السمن والزيت في الاستصباح ، جائز على ما سنصفه .

                                                                                                                                            وقال ابن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الحديث : الانتفاع به حرام في استصباح وغيره : احتجاجا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقته .

                                                                                                                                            والدليل على ما ذهبنا إليه ، وهو قول الجمهور رواية الزهري عن سالم عن أبيه ، [ ص: 161 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك ، فقال : إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها ، وإن كان مائعا فانتفعوا به ، ولا تأكلوه .

                                                                                                                                            وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، فقال : استصبحوا به ولا تأكلوه .

                                                                                                                                            وهذان الحديثان نص في إباحة الانتفاع والاستصباح : ولأنه لما أمر بإراقته مع بقاء عينه ، كان الاستصباح به أولى ، لأنه استهلاك لعينه ، مع الانتفاع به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية