فصل : وأما النضل ، وهو السهام ، فقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب ، ومقاليع الأحجار وقس البندق ، واختلف أصحابنا ، أم لا ؟ على وجهين : فيما لا يفارق يد صاحبه من السيوف والرماح والأعمدة ، هل يجوز السبق بها
أحدهما : يجوز كالمفارق ليده : لأن جهاد العدو بها .
والوجه الثاني : لا يجوز : لأنه يكون بذلك محاربا ، لا مسابقا .
فأما السبق بالمداحي وكرة الصولجان فلا : لأن الجهاد لا يكون بهما .
[ ص: 187 ] فأما الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض ، لاختبار القوة ، والارتياض بها ، فالسبق عليه كالسبق على الصراع ، فيكون على وجهين . والله أعلم .