الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما النضل ، وهو السهام ، فقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب ، ومقاليع الأحجار وقس البندق ، واختلف أصحابنا ، فيما لا يفارق يد صاحبه من السيوف والرماح والأعمدة ، هل يجوز السبق بها أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز كالمفارق ليده : لأن جهاد العدو بها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز : لأنه يكون بذلك محاربا ، لا مسابقا .

                                                                                                                                            فأما السبق بالمداحي وكرة الصولجان فلا : لأن الجهاد لا يكون بهما .

                                                                                                                                            [ ص: 187 ] فأما الدحو بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض ، لاختبار القوة ، والارتياض بها ، فالسبق عليه كالسبق على الصراع ، فيكون على وجهين . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية