الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ويجري بينهما المحلل ، فإن سبقهما كان السبقان له ، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله ، وأخذ سبق صاحبه ، وإن أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح : يجب أن يجري المحلل فرسه بين فرس المتسابقين ، لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما دخل بينهما للتحليل دخل بينهما في الجري .

                                                                                                                                            والثاني : لأنهما بإخراج السبق متنافران ، فدخل بينهما ليقطع تنافرهما ، فإن لم يتوسطهما ، وعدل إلى يمين أو يسار جاز ، وإن أساء إذا تراضيا به المستبقان ، فإن لم يتراضيا إلا بأن يجري فرسه بينهما منع من العدول عن توسطهما إلى يمين أو يسار ، لأنه تبع لهما ، فكان أمرهما عليه أمضى ، فإن رضي أحدهما بعدوله عن التوسط ولم يرض به الآخر ، فالقول قول من دعا إلى التوسط دون الانحراف ، لأنه أعدل بينهما وأمنع من تنافرهما ، فإن رضيا بانحرافه عن التوسط بينهما ، ودعا أحدهما إلى أن يكون [ ص: 195 ] متيامنا ، ودعا الآخر إلى أن يكون متياسرا لم يعمل على قول واحد منهما ، وجعل وسطا بينهما ، لأنه العدل المقصود والعرف المعهود ، وهذا حكم موضع المحلل .

                                                                                                                                            فأما المستبقان فإن اتفقا على المتيامن منهما والمتياسر حملا على اتفاقهما ، وإن اختلفا فيه لقرع بينهما وأوقف كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين أو شمال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية