الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 198 ] مسألة : قال الشافعي : والثالث أن يسبق أحدهما صاحبه ، فإن سبقه صاحبه أخذ السبق ، وإن سبق صاحبه أحرز سبقه .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا هو السبق الثالث من الأسباق الثلاثة ، وهو أن يستبق الرجلان على أن يخرج أحدهما مال السبق دون الآخر ، فإن سبق مخرج المال أحرز مال نفسه ، ولا شيء على المسبوق ، فإن سبق غير المخرج أخذ مال المخرج ، وهذا سبق جائز لأنه يصير غير المخرج منهما محللا ، فصار به خارجا من حكم القمار .

                                                                                                                                            وهكذا لو كانوا ثلاثة ، وأخرج مال السبق منهم ، اثنان أو عشرة ، فأخرج مال السبق منهم تسعة صح وكان غير المخرج كالمحلل .

                                                                                                                                            فإن تسابق الرجلان يخرج أحدهما المال دون الآخر على شرط فسد به العقد بينهما ، ثم سبق أحدهما نظر .

                                                                                                                                            فإن كان السابق مخرج المال ، فلا شيء له على المسبوق لدخوله في العقد على غير بدل ، وإن سبق غير المخرج نفس استحقاقه أجرة مثله على المسبوق المخرج وجهان مضيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية