فصل : والشرط الخامس : أن يكون معلوما ؛ لأنه المقصود بالإصابة . الغرض من الهدف
أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى ، وأما الغرض فهو جلد أو شيء بال ينصب في الهدف ، ويختص بالإصابة ، وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص بالإصابة من جملة الغرض ، وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة .
وإذا كان كذلك ، : فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه
أحدها : موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ؛ لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع .
والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته ؛ لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع ، وأقله أربع أصابع .
والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها .