الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط الخامس : أن يكون الغرض من الهدف معلوما ؛ لأنه المقصود بالإصابة .

                                                                                                                                            أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى ، وأما الغرض فهو جلد أو شيء بال ينصب في الهدف ، ويختص بالإصابة ، وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص بالإصابة من جملة الغرض ، وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك ، فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ؛ لأن الإصابة في المنخفض أكثر منها في المرتفع .

                                                                                                                                            والثاني : قدر الغرض في ضيقه وسعته ؛ لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع ، وأقله أربع أصابع .

                                                                                                                                            والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية