الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط التاسع : أن يكون المال المخرج في النضال معلوما ؛ لأنه عوض في عقد ، ويسمى هذا المال المخرج السبق بفتح الباء ، ويسمى الخطر ، ويسمى الندب ، ويسمى الوجب : وكل ذلك من أسمائه ، فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلا ، ولا شيء للناضل إذا نضل ، وإن جهل الغرض كان العقد باطلا ، وفي استحقاقه لأجرة مثله إذا نضل وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية