الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ( وإذا غرق أحدهما وخرج السهم من يديه فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود به من قبل العارض ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إغراق السهم : فهو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى يستغرق السهم ، فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخر ، فإن من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريا على إبهامه ، فيكون إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جاريا على سبابته .

                                                                                                                                            ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يسار الرامي جاريا على سبابته . فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جاريا على إبهامه ، فإذا أغرق السهم قال الشافعي : ( لم يكن إغراقه من سوء الرمي ، وإنما هو العارض فلا يحتسب عليه إن أخطأ به ) وهو عندي نظر ؛ لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه ، فأغرق أو نقص فقصر كان بسوء الرمي أشبه .

                                                                                                                                            فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي ، وإن أصاب احتسب له ؛ لأن الإصابة به مع الخلل أدل على حذق الرامي في الإصابة مع الاستقامة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية