الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو هبت الريح ، فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره لم يخل حال السهم بعد زوال الشن عن موضعه من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يقع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه ، فيحتسب به مخطئا : لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف ، فيحتسب مصيبا لوقوعه في محل الإصابة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم ، فيحتسب به في الخطأ لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعه ، وعلم الرامي بزواله ، فينظر في الموضع الذي صار فيه ، فإن كان خارجا من الهدف لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لخروجه عن محل الصواب والخطأ ، وإن كان مماثلا لموضعه من الهدف احتسب به مصيبا : لأنه قد صار محلا للإصابة .

                                                                                                                                            [ ص: 223 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية