الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا أن أحدهما يرمي من عرض والآخر من أقرب منه إلا في عرض واحد وعدد واحد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : لأن موجب العقد يقتضي التساوي فيه ، فإن وقع التفاضل فيه أفسده .

                                                                                                                                            ومن التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد ، فيشترطا أن يرمي أحدهما من مائتي ذراع ، ويرمي الآخر من أقل منها ، أو أكثر لم يجز للتفاضل ، ولكن لو كانت قوس أحدهما عربية ، يصيب من مائة ذراع ، وقوس الآخر فارسية يصيب من مائتي ذراع ، فشرطا هذا التفاضل لاختلاف القوسين ، لم يخل حالهما من أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشترطا الخيار في كل واحد من القوسين فيجوز هذا التفاضل : لأن لكل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه . إذا عدل إلى قوسه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يشترطا : أحدهما بالعربية : ولا يعدل عنها ، ويرمي الآخر بالفارسية ، ولا يعدل عنها ، فيمنع هذا التفاضل من جواز التناضل : لأنه لا يقدر كل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه .

                                                                                                                                            ومن التفاضل المانع أن يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعا ، وارتفاعه في رمي الآخر باعا ، فلا يصح العقد .

                                                                                                                                            ومن التفاضل المانع أن تكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الآخر في الدارة التي في الشن ، فلا يصح العقد فإن كان ذلك لاختلاف القوسين ، فعلى ما قدمناه من خيارهما في الأمرين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية