الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين ، لم يخل حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يخرجها أحد الحزبين دون الآخر ، فهذا يصح ، سواء انفرد زعيم الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه ، ويكون الحزب المخرح للسبق معطيا إن كان منضولا ، وغير آخذ إن كان ناضلا ، ويكون الحزب الآخر آخذا إن كان ناضلا وغير معط إذا كان منضولا ، وهذا يغني عن المحلل ؛ لأنه محلل .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون الحزبان مخرجين ، ويختص بإخراج المال زعيم الحزبين ، فهذا يصح ، ويغني عن محلل ؛ لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي ، ورجال كل حزب يأخذون ، ولا يعطون ، فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسه ، وقسم مال الحزب المنضول بين أصحاب ، فإن كان الزعيم راميا معهم شاركهم في مال السبق ، وإن لم يرم معهم ، فلا حق له فيه ؛ لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم يناضل ، وصار معهم كالأمين والشاهد ، فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم جاز ، وكان تطوعا ، فإن شرط عليهم أن يأخذ معهم بطل الشرط ولم يبطل به العقد ؛ لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه ، وإنما العقد بين الحزبين ، وليس لهذا الشرط تأثير فيه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه ، فهذا لا يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافئ كل حزب في العدد [ ص: 245 ] والرمي ، يأخذ ولا يعطي كما يعتبر في إخراج المتناضلين المال أو يدخل بينهما محلل ثالث يأخذ ولا يعطي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية