الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الثالث : في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل ، فيقسم بين جميعهم ، في قسمته بينهم وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم ؛ لأنهم بالإصابة قد استحقوه فلا يكافئ مقل الإصابة مكثرها ، وخالف التزام المنضولين ، حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطأ ؛ لأن الالتزام قبل الرمي ، فلم يعتبر بالخطأ ، والاستحقاق من بعد الرمي ، فصار معتبرا بالصواب .

                                                                                                                                            فعلى هذا لو أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه ، ففي خروجه من الاستحقاق وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحق معهم ، وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول أنه مقسوم بينهم بالسوية ، لا على قدر الإصابة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يخزيه بالخطأ من الاستحقاق ، ويقسم بين من عداه إذا قيل بالوجه الثاني أنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة ، ويقابل هذا أن يكون في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه ، ففي خروجه من التزام المال وجهان : أحدهما : يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطئ من استحقاقه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يخرج من الالتزام ، ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخول المخطئ في الاستحقاق ، وأنه فيه أسوة من أصاب ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية