الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن قال أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهي يمين ، وإن أراد بها موعدا فليست بيمين ، كقوله : سأحلف ( قال المزني ) رحمه الله : وفي الإملاء هي يمين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما قوله : " أقسم بالله " أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يريد بها يمينا في الحال .

                                                                                                                                            والثاني : أن يريد أنه سيقسم يمينا في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين كاحتمال قوله : أقسمت بالله ، لأمرين ، وإن اختلفا في صفة الاحتمال ؛ لأن الاحتمال في أقسمت ليمين ماضية وفي قوله : " أقسم " ليمين مستقبلة ، فيكون الحكم معتبرا بأحواله الثلاثة :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يريد بها عقد يمين في الحال ، فتنعقد يمينه .

                                                                                                                                            والثاني : أن تكون مطلقة ، فيعقد يمينه اعتبارا في الإطلاق بعرف الشرع والاستعمال . قال الله تعالى : فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما [ المائدة : 107 ] .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يريد بها موعدا في يمين مستقبلة ، فالمنصوص عليه من الأيمان أنها لا تكون يمينا حملا على إرادته في الموعد ، والمنصوص عليه في الإيلاء أنها تكون يمينا في الحال ، فخرجه أصحابنا على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : حمل ذلك في اليمين والإيلاء على قولين .

                                                                                                                                            والثاني : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية