مسألة : قال الشافعي : " وكذلك لو إذا لم يكن ذلك بوصية منهما " . أعتق عن أبويه بعد الموت
قال الماوردي : أما فجائز ، سواء كان عتقا أو صدقة ويكون الولاء للميت ، ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته ، وأما التطوع بذلك عن وصية الميت ، فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث : لما روي التطوع به عن الميت من غير وصية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر سعد بن أبي وقاص " أن يتصدق عن أمه بعد موتها " .
وروي أن رجلا قال : . يا رسول الله إن أمي افتلتت ، وأظن لو تكلمت لتصدقت ، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم
وأما لم يجز ، والفرق بين الصدقة والعتق أن الصدقة بر محض لا يتعدى إلى غير الثواب ، والعتق تكسب ولاء يجري مجرى النسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العتق فإن تطوع به غير وارث وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره ، كذلك الولاء وإن كان المعتق وارثا ، فإن تطوع به بعض الورثة لم يجز كالأجنبي ؛ لأن بعض الورثة لا يجوز أن يلحق بالميت نسبا ، وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه وجهان : الولاء لحمة كلحمة النسب
أحدهما : لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم .
والوجه الثاني : يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به جميع الورثة ، ولا يصح إذا أقر به بعضهم .