مسألة : قال الشافعي : " ولو ، لم يحنث ، إلا أن ينوي أن يدخلها ، فيحنث " . حلف لا يدخل من باب هذه الدار في موضع فحول
قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من حلف ، لا يدخل هذه الدار من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يطلق يمينه في دخولها ، ولا يسمي موضع دخوله إليها ، فيحنث بدخولها من بابها ، وغير بابها ، من ثقب فيها ، أو جدار تسوره ، حتى دخلها لأن عقد اليمين في الإطلاق مقصور على الدخول ، دون المدخل .
والقسم الثاني : أن يحلف : " لا دخلتها من هذا الباب " ، فإن دخلها منه حنث ، وإن دخلها من باب استحدث لها ، لم يحنث ، سواء فعل ذلك الباب من الأول إلى المستحدث ، أو ترك .
وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه إن نقل باب الأول إلى الثاني ، حنث بدخول الثاني دون الأول ، وإن ترك على الأول حنث بدخول الأول ، ولم يحنث بدخول الثاني فجعل الباب معتبرا بالخشب المنحوت دون الفتح المعقود ، والذي عليه جمهور أصحابنا هو المعول عليه من مذهب الشافعي أن الباب معتبر بالفتح المعقود ، دون الخشب المنصوب ؛ لأن الباب على ما يكون منه الدخول ، والخروج ، وذلك من الفتح المعقود ، فكان أحق بالاسم من الخشب المنصوب .
والقسم الثالث : أن ، فإن تسور عليها من جدارها ، أو دخل من ثقب في حائطها لم يحنث ، وإن دخل من بابها الموجود لها وقت يمينه حنث ، وإن استحدث لها باب غيره فدخل منه ، ففي حنثه وجهان : يحلف لا دخلت هذه الدار من بابها ، ولا يشير إلى باب [ ص: 359 ] بعينه
أحدهما : وهو ظاهر ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع ، أنه لا يحنث ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة ؛ لأن اليمين انعقدت على باب موجود ، فكان شرطا في الحنث ، كما لو حلف : " لا دخلت دار زيد " فباعها زيد ، لم يحنث .
والوجه الثاني : وهو أظهرهما وبه قال أبو إسحاق المروزي أنه يحنث : لأن الحادث باب لها فصار داخلا من بابها فصار كما لو ، حنث بدخولها ، فيكون نص حلف : " لا دخلت هذه الدار التي لزيد " فباعها زيد الشافعي محمولا على تعيين الباب دون إبهامه .