الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال : إن زوجتك أو بعتك فأنت حر ، فزوجه أو باعه بيعا فاسدا ، لم يحنث " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو مذهب الشافعي أنه لا يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا بالنكاح الفاسد اعتبارا بالعقد الشرعي في انطلاق الاسم عليها .

                                                                                                                                            والثاني : وهو مذهب مالك أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، والنكاح الفاسد اعتبارا باسم العقد في اللغة دون الشيء .

                                                                                                                                            والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا يعتق عليه بالنكاح الفاسد ، لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسد ، ومنع من الاستمتاع بالنكاح الفاسد . هذا الفرق مدفوع ، وهو من العقدين ممنوع .

                                                                                                                                            والدليل على فساد المذهبين من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدما على عرف اللغة ، لأن الشرع ناقل .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكام ، فأولى أن لا يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية