الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب حنث به لبقائه على ملكه ، ولو كان له مال ضال ، ففي حنثه به وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 451 ] أحدهما : يحنث به ؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاكه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه ، فلم يحنث بالشك .

                                                                                                                                            ولو كان له عبد مدبر أو مكاتب حنث بهما لبقائهما على ملكه ، ولو كانت له أم ولد ، ففي حنثه بها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحنث لأنها كالمكاتب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يحنث بها ؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها ؛ لأن المكاتب يصح أن يسترق فيباع ، وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع .

                                                                                                                                            ولو كان له وقف ، فإن قيل : إن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به ، وإن قيل بدخولها في ملكه ، ففي حنثه بها وجهان كأم الولد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية