الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما ذكرناه ، وجب عليه الحج في عامه لتعيينه في نذره ، فإن حج فيه أجزأه ، وإن تأخر عنه فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون تأخره لغير عذر ، فعليه قضاؤه في العام الثاني ، ولا يجوز له تأخيره عنه ، لأن فرضه مستحق على الفور دون التراخي .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يؤخره عن عامه لعذر ، فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يموت قبل وقت الحج ، فلا حج عليه لموته قبل وقت الأداء ، فصار كموت المزكي قبل الحول ، وموت المصلي قبل الوقت .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يؤخره بإحصار سلطان قاهر ، وعدو غالب ، فحكم الإحصار في حجة الإسلام ، فإن كان عاما سقط به القضاء ، وإن كان خاصا ففي سقوط القضاء قولان .

                                                                                                                                            [ ص: 496 ] فأما حكم الإحصار في حجة النذر ، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو قول أبي حامد الإسفراييني - إنه على حكمه في حجة الإسلام إن كان عاما سقط عنه القضاء ، وإن كان خاصا فعلى قولين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - إنه على العكس في حجة الإسلام إن كان الإحصار خاصا ، وجب به القضاء ، وإن كان عاما فعلى قولين ، وهذا أشبه ، لأن حجة النذر أغلظ .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يؤخره لعذر يعود إليه من مرض ، أو نسيان ، أو تلف مال ، أو خطأ عدد ، أو ضلال طريق ، فالقضاء واجب عليه لاختصاص الأعذار به ، كما لا يسقط عنه صيام رمضان بمرضه وإعذاره مع إمكان استثنائها في نذره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية