الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو كان الناذر امرأة فهي كالرجل وتقضي كل ما مر عليها من حيضها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما حيضها في شهري الكفارة ، فلا يمنع من تتابعها ، لأن عادتها في الحيض تمنع من صيام شهرين متتابعين بغير حيض ، ولذلك لو نذرت صيام شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابع الصيام في نذرها ، كما لم يقطع تتابعه في كفارتها ، وعليها أن تقضي أيام حيضها في صيام الكفارة متتابعة ، كما كان عليها متابعة الأداء ، وفي وجوب قضائها في صيام النذر قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : تقضي أيام حيضها في النذر كما قضتها في الكفارة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : ليس عليها قضاؤها ، في صيام النذر ، وإن وجب عليها قضاؤها في صيام الكفارة لوجوب الكفارة بالشرع ، ووجوب النذر بالشرط .

                                                                                                                                            فأما إذا ألزمها صيام كل اثنين بالنذر ، فحاضت في يوم الاثنين فهي بالحيض مفطرة ، لا يجزئها إمساكها فيه عن النذر ، لأن الصوم في الحيض معصية .

                                                                                                                                            والصحيح أن عليها قضاءه عن نذرها ، كما كان عليها قضاء أيام حيضها في فرض رمضان ، ليكون حكم النذر محمولا على موجب الشرع ، وقد خرج بعض أصحابنا قولا آخر أنها لا تقضيه كما لا تقضي إذا صادف أيام العيد والتشريق ، وهذا التخريج غير صحيح ، لأن تحريم العيدين والتشريق عام في جميع الناس وتحريم الحيض خاص فيها دون غيرها فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية