الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قالت لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء ؛ لأنها نذرت معصية ( قال المزني ) - رحمه الله - : هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا نذرت أن تصوم أيام حيضها ، فهو معصية ، لا ينعقد به نذر ، ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة ، وقد وافق أبو حنيفة على أيام الحيض وإن خالف في أيام التحريم ، وحديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا نذر في معصية الله ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم عام في الأمرين .

                                                                                                                                            ولو نذرت أن تصوم أيام استحاضتها كان نذرا صحيحا لإباحة الصيام في الاستحاضة ، وإن حرم في الحيض ، ولو نذرت أن تصوم أيام نفاسها ، لم يجز لأن [ ص: 501 ] الصوم فيه حرام كالحيض ، ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضها ، صح النذر ، ولزمها الصوم ، لأنها جعلت أيام الحيض مقدارا ، ولم تجعلها زمانا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية