فصل : وإذا فمذهب بطل نذر المعصية ، الشافعي ، أنه لا شيء على الناذر فيه .
قال الربيع : فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية كفارة يمين ، لأن الزهري روى عن أبي سلمة عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وكفارته كفارة يمين ، وهذا التخريج من لا نذر في معصية الله الربيع ليس بقول للشافعي ، وإنما قاله تخريجا عن نفسه ، لأن غيره لم يحكه عنه ، ولا وجد في شيء من كتبه ، ولا تقتضيه أصول مذهبه ، وكان الربيع إذا ألزم شيئا قال : وفيه قول آخر لقصوره عن الانفصال عنه ، وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه ، وتأويل الحديث على مذهب الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان التي يخير فيها بين الوفاء والتكفير ، ولا يحمل على نذر الجزاء والتبرر .