( 4509 ) فصل : إذا ، فقد فعل محرما ، ولا يحل له أخذها بهذه النية ، فإذا أخذها لزمه ضمانها ، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط ، ولا يملكها وإن عرفها ; لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، فأشبه الغاصب . نص على هذا التقط لقطة ، عازما على تملكها بغير تعريف ، ويحتمل أن يملكها ; لأن ملكها بالتعريف والالتقاط ، وقد وجد ، فيملكها به ، كالاصطياد والاحتشاش ، فإنه لو دخل حائطا لغيره بغير إذنه ، فاحتش أو اصطاد منه صيدا ، ملكه ، وإن كان دخوله محرما ، كذا هاهنا أحمد
ولأن عموم النص يتناول هذا الملتقط ، فيثبت حكمه فيه ، ولأننا لو اعتبرنا نية التعريف وقت الالتقاط ، لافترق الحال بين العدل والفاسق والصبي والسفيه ; لأن الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملك من غير تعريف .