( 4697 ) فصل : وإن ، فالزيادة محاباة معتبرة من الثلث . وإن لم تخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد ، فالمحاباة أولى ; لأنها وجبت قبل العتق ، لكون التزويج شرطا في عتقه ، فقد سبقت عتقه . ويحتمل أن يتساويا ; لأن التزويج سبب لثبوت المحاباة ، وشرط للعتق ، فلا يسبق وجود أحدهما صاحبه ، فيكونان سواء . ثم هل يقدم العتق على المحاباة ؟ على روايتين قال : إن تزوجت فعبدي حر . فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل
وهذا فيما إذا ثبتت المحاباة بأن لا ترث المرأة الزوج ; إما لوجود مانع من الإرث ، أو لمفارقته إياها في حياته ، إما بموتها أو طلاقها أو نحوه . فأما إن ورثته ، تبينا أنها غير ثابتة لها إلا بإجازة الورثة ، فينبغي أن يقدم العتق عليها ; لأنه لازم غير موقوف على الإجازة ، فيكون متقدما . وإن قال : أنت حر في حال تزويجي . فتزوج وأصدق أكثر من مهر المثل ، فعلى القول الأول يتساويان ; لأن التزويج جعل جعالة لإيقاع العتق ، كما في عتق سعد وسعيد ، وبطلان المحاباة لا يبطل التزويج ولا يؤثر فيه
وعلى الاحتمال الذي ذكرته ، يكون العتق سابقا ، لأن المحاباة ، إنما ثبتت بتمام [ ص: 103 ] التزويج ، والعتق قبل تمامه ، فيكون سابقا على المحاباة ، فيتقدم لهذا المعنى ، لا سيما إذا تأكد بقوته وكونه لغير وارث .