( 4901 ) فصل ، للأولى السدس ، والباقي للثانية عند المنزلين . وفي القرابة هو للأولى ; لأنها أقرب إلى الميت : بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب ، المال لهذه في قولهم جميعا . بنت بنت أخ لأبوين وبنت ابن أخ لأبوين ، للأولى السدس ، والباقي للثانية . وقال . بنت ابن أخ لأم وبنت بنت أخ لأبوين وابن بنت أخ لأب : الكل للثانية أبو يوسف
، المال للأولى ، إلا في قول بنت أخ لأم وبنت بنت أخ لأب ، الثوري وابن سالم ، وضرار : للأولى السدس ، والباقي للثانية ; لأنهم يورثون البعيد مع القريب ، وإن كانوا من جهة واحدة .