[ ص: 216 ] فصل ، أصلها من ثمانية عشر ، وتصح من خمسمائة وأربعين ; في قول المنزلين ، النصف من ذلك بين ولدي الأخت للأبوين بالسوية ، عند من سوى ، وأثلاثا عند من فضل ، ولولد الأم الثلث ، وهو مائة وثمانون ، ولولد الأخ تسعون ، ولولد الأخت تسعون ، ولولد الأب تسعون ، ولولد الأخ ستون ، ولولد الأخت ثلاثون . ثلاث بنات إخوة مفترقين وثلاث بنات أخوات مفترقات ، لولدي الأم الثلث بينهما بالسوية ، والباقي لولدي الأبوين ، لبنت الأخ ثلثاه ، ولبنت أخت ثلثه : ابن وبنت أخت لأبوين وبنتا أخ لأب وثلاثة بني أخت لأب وخمسة بني أخت لأم وعشر بنات أخ لأم
وإن كان معهم ثلاثة بني أخوال مفترقين ، فلهم السدس ، لابن الخال من الأم سدسه ، وباقيه لابن الخال من الأبوين ، ويبقى النصف ، لبنت الأخ من الأبوين ثلثاه ، ولبنت الأخت ثلثه ، وتصح من ستة وثلاثين . والحكم في ثلاثة أخوال مفترقين في قسمة ميراث الأم بينهم ، كالحكم في . وكذلك ثلاثة إخوة مفترقين في قسم ميراثهم بينهم ، كثلاث بنات إخوة مفترقين مع ثلاث بنات أخوات مفترقات ، على ما ذكرنا . ثلاثة أخوال مفترقين ، مع ثلاثة خالات مفترقات