ويجب بشرطه ، نص عليه ، كسائر قتل العمد . القود في قسامة العمد
قال : الذي يدفع القتل في هذا قد يبيحه بأيسر منه ، فيبيحه بالظن ، فلو حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا ؟ وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء ، فكذا بما وقع في أنفسهم وعرفوه ويقسمون عليه . أحمد