الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه ، فنصه : يتبع به بعد عتقه ، وعنه : برقبته ، اختاره الخرقي وغيره ( م 3 ) ويقبل إقرار سيد على عبده بما يوجب مالا فقط ، لأنه إيجاب [ ص: 612 ] حق في ماله .

                                                                                                          وفي الكافي : إن أقر بقود وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : " وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه ، فنصه : يتبع به بعبد عتقه ، وعنه : برقبته ، اختاره الخرقي وغيره " انتهى . المنصوص هو الصحيح من المذهب ، وبه قطع في العمدة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، قال في التلخيص والقواعد الأصولية : يتبع به بعد العتق ، في أصح الروايتين ، وقدمه في المقنع والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 612 ]

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يتعلق برقبته ، اختاره الخرقي وغيره ، قال في التلخيص : ذكرها القاضي ، ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في المقطع ولا يقبل في المال ، لكن يتبع به لبعد العتق ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية