الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين ، بلا خلاف عن أحمد ، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ، فعلى هذا على رواية حنبل يلزمان الناذر ، والحالف يجزئه كفارة يمين ، فتصير ستة أقوال ، وذكر الآدمي البغدادي : نذر شرب الخمر لغو ، فلا كفارة ، ونذر ذبح ولده يكفر ، وقدم ابن رزين : نذر معصية لغو ، قال : ونذره لغير الله تعالى [ ص: 404 ] كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه ، كحلفه بغيره .

                                                                                                          وقال غيره : هو نذر معصية ، وقاله شيخنا أيضا ، وأبوه وكل معصوم كالولد ، ذكره القاضي وغيره ، واقتصر ابن عقيل وغيره عليه ، واختاره في الانتصار ، ما لم نقس .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : وعلى قياسه العم والأخ ، في ظاهر المذهب ، لأن بينهم ولاية .

                                                                                                          وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم : يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ، وأنه أفضل من الختمة ، ويتوجه كمن وقفه على مسجد ، لا يصح فكفارة يمين ، على المذهب ، وقيل يصح ويكسر ، وهو لمصلحته .

                                                                                                          وقال أيضا في النذر للقبور : هو للمصالح ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف ، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع فإن فعل المعصية لم يكفر ، نقله مهنا ، واختاره القاضي : بلى ، لبطلان الصلاة بدار غصب ، وقيل : حتى المحلوف عليها ، واختاره شيخنا .

                                                                                                          وفي العدة : قاس أحمد ذبح نفسه على ذبح ولده ، وهو مخصوص من جملة القياس ، ثبت بقول ابن عباس .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية